الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الأحكام الخاصة المطبقة على المواد المعدنية أو المتحجرة الاستراتيجية
المادة 72
يخول عقد البحث و/أو الاستغلال المنجميين المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه، الأطراف المتعاقدة، حق ممارسة، نشاطات البحث و/أو الاستغلال المنجميين داخل المحيط المحدد بالترخيص المنجمي.
تكون نسبة مساهمة المؤسسة العمومية الاقتصادية في العقد المشار إليه في المادة 70 أعلاه أو المؤسسة العمومية الأخرى لا تقل عن 51 % .