قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — تكوين وتركيب الثروة المعدنية وتصنيف المواد المعدنية أو المتحجرة إلى مناجم ومقالع
المادة 6
الثروة المعدنية هي ثروة طبيعية مستنفذة وغير متجددة، وتخضع المحافظة عليها لأحكام هذا القانون لا سيما المادة الأولى (الفقرة 2) منه، ونصوصه التطبيقية، بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المطبقة.