قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للتراخيص المنجمية
المادة 67
يعتبر كل عقد مخالف لأحكام المادة 66 أعلاه باطلا بقوة القانون ويمكن أن ينجر عنه سحب الترخيص المنجمي، دون المساس بتطبيق الأحكام الأخرى لهذا القانون.