قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثاني — الأخطار المنجمية
المادة 58
يتعين على صاحب الترخيص المنجمي أو ممثله، في حالة وقوع حادث يتسبب في وفاة أو جروح خطيرة أثناء ممارسة النشاطات المنجمية، أن يخبر فورا السلطات المحلية والهيئات المختصة وكذا الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.