قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثاني — الأخطار المنجمية
المادة 57
تتخذ السلطة المحلية المختصة إقليميا، في حالة وقوع حادث خطير في ورشة للبحث المنجمي أو في الاستغلال المنجمي وملحقاته، كل التدابير الملائمة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.