الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثاني — الأخطار المنجمية
المادة 55
يتعين على أصحاب التراخيص المنجمية إذا تبين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ضرورة تنفيذ الأشغال الرامية إلى فتح مجال وصل بين الاستغلالات المنجمية المجاورة إما للتهوية أو لجريان المياه أو لفتح منافذ الإغاثة، أن ينفذوا كل فيما يخصه وعلى نفقاتهم الأشغال المقررة.
المادّ ة 56 : يمكن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في حالة وجود سبب لوقوع خطر وشيك، قد يمس أمن الأشخاص أو الحفاظ على الاستغلالات المنجمية أو حماية البيئة، أن تملي لصاحب الترخيص ال منجمي التدابير التي ترمي إلى حماية المصالح، أو تعليق نشاطه في ظرف قياسي، وتخبر الوالي المختص إقليميا.