قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الأول — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية
المادة 52
يجب على صاحب الترخيص المنجمي، التصريح مسبقا لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قبل فتح أو استرجاع بئر أو رواق يمتد إلى سطح الأرض، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه، ويشمل هذا التصريح ما يأتي :
- مخطط يبين وضعية البئر أو الرواق،
- مذكرة تبين الأشغال المقررة،
- عرض عن تدابير الأمن المتخذة لذلك.