قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الأول — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية
المادة 49
يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يقوم بتنفيذ التدابير الوقائية بهدف إزالة أو تقليل و/أو التعويض عن الأضرار الناجمة عن استغلاله.