الباب الرابع — الإطار المؤسساتي لممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر
المادة 39
تكلف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بما يأتي :
- الاكتساب والموافقة والمحافظة وتوظيف المعارف الجيولوجية الأساسية المتعلقة بجيولوجيا البلاد لصالح الأنشطة الاقتصادية، 30 مارس سنة 2014 م
- إعداد البرنامج الوطني المتعلق بالمنشآت الجيولوجية بالنسبة للخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيميائية الجهوية،
- الإنجاز والإشراف ومراقبة الأشغال المتعلقة بالمنشآت الجيولوجية،
- الإصدار الرسمي للوثائق والخرائط الجيولوجية والموضوعاتية المنتظمة وضمان نشرها وطنيا ودوليا،
- التحليل والوقاية من المخاطر الجيولوجية الخارجة عن النشاط الزلزالي،
- ممارسة الخبرة في إطار مرحلة ما بعد المنجم،
- الجرد والتصنيف والمحافظة على المواقع المنجمية الملحوظة،
- الإنجاز وتحيين الجرد المعدني بما فيها مواد البناء وإنجاز الخرائط والبيانات المعدنية،
- إعداد ومتابعة حصيلة الموارد والاحتياطات المنجمية،
- إنجاز الجرد الجيوكيميائي،
- تسيير الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ونشرها،
- تسيير بنك المعطيات الجيولوجية،
- إصدار المجلات والمؤلفات ذات الطابع الجيوعلمي،
- تسيير الأرشيف والرصيد الوثائقي،
- إنشاء وتسيير متحف المناجم والمحافظة على المواد الصخرية والمراجع،
- إصدار رخص التصدير لعينات المواد المعدنية عديمة القيمة التجارية.