قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها
المادة 34
يزود الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية المنصوص عليه في المادة 35 أدناه، الذي يضمن جمع ومعالجة ونشر المعلومات المرتبطة بالجيولوجيا والموارد المعدنية المتواجدة على سطح الأرض وباطنها.
تحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية عن طريق التنظيم.