قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها
المادة 32
يجب على كل شخص ينجز نقبا أو أشغالا باطنية أو حفرا مهما كان هدفها، وحيث يتعدى العمق عشرة (10) أمتار، باستثناء الآبار لأغراض منزلية، أن يقدم تصريحا لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ويبرر هذا التصريح.