قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها
المادة 31
يتعين على كل متعامل أو باحث أو منتج للمعطيات الجيولوجية، مهما كان قطاع النشاط والإطار الذي يمارس فيه، أن يقدم تصريحا لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية. 30 مارس سنة 2014 م