قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها
المادة 30
ينشأ الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه والمعرف في المادة 17 أعلاه، لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المنصوص عليها في المادة 37 أدناه.