قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها
المادة 28
يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي الحصول على الخرائط المذكورة في المادة 27 أعلاه لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المذكورة في المادة 37 أدناه، وذلك دون أي إجراء خاص.