الباب الثاني — تعريف نشاطات المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين › الفصل الثاني — البحث المنجمي
المادة 20
يتمثل نشاط الاستكشاف المنجمي في إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلقة بالبنيات والجيولوجيا الباطنية، وإنجاز الأشغال التقديرية عن ط ريق الحفر السطح ي والنقب والحفر المعمق، وتعريف وتحليل المعايير النسيجية والتركيزات ومعايير التمعدن، والمعايير الفيزيائية والكيميائية وتجارب التمعدن وتعريف طرق التثمين، وإعداد دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية لتطوير واستغلال المكمن، حيث تشمل توقيت برنامج الأشغال المقرر إنجازها، وكذا الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة والجوانب المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجم.