الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
تطبق أحكام هذا القانون على نشاطات المنشآت الجيولوجية ونشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المشار إليها في المادة 2 أدناه، باستثناء المياه ومكامن المحروقات السائلة أو الغازية وأنضدة الوقود البترولي والغازي والتي تخضع للأحكام التشريعية الخاصة بها، لكنها تبقى مع ذلك خاضعة لإلزامية الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية المنصوص عليه في المواد 31 و 32 و 33 من هذا القانون.
يخضع استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المتواجدة في الأملاك العمومية التابعة للري والأملاك الوطنية الغابية لأحكام هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في التشريع الساري المفعول.