قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الحادي عشر — أحكام انتقالية ونهائية › الفصل الأول — أحكام انتقالية
المادة 191
تطبق الأحكام الجبائية المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون على السندات والرخص المنجمية السارية المفعول، ابتداء من تاريخ أول يناير سنة .2015 يبقى النظام الجبائي الساري المفعول، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مطبقا لغاية 31 ديسمبر سنة .2014