الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثالث — أحكام جزائية تخص النشاط المنجمي في البحر › القسم الرابع — حالات التخريب
المادة 183
يعاقب كل من دخل بصفة غير قانونية ومن غير قوة قاهرة، إلى منطقة الأمن المعرفة في المادة 163 أعلاه، أو حلق فوقها بصفة غير قانونية بعد أن تكون السلطات المختصة قد اتخذت كل الإجراءات الملائمة لتمكين الملاحين من التعرف على وضعية هذه المنطقة، بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج.