الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثالث — أحكام جزائية تخص النشاط المنجمي في البحر › القسم الثالث — التلوث البحري
المادة 180
يتعين على كل شخص يقود الأشغال المتعلقة بالبحث أو الاستغلال على متن المنشآت والتجهيزات المشار إليها في المادة 161 أعلاه، تحت طائلة غرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، أن يطلب من السلطة البحرية كي تبين في رخصة المرور المسلمة إليه والمنصوص عليها في المادة 162 من هذا القانون، أسماء ومؤهلات كل من الأشخاص الذين يعد حضورهم على متن هاته المنشآت والتجهيزات إلزاميا، تطبيقا للنصوص الخاصة بحماية الحياة البشرية في البحر.