الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثالث — أحكام جزائية تخص النشاط المنجمي في البحر › القسم الأول — العقوبات
المادة 174
يعاقب كل من يقوم في المجالات البحرية الجزائرية بنشاط منجمي للبحث أو الاستغلال دون ترخيص منجمي، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.
يمكن المحكمة، فضلا عن ذلك، أن تأمر عند الاقتضاء إما بسحب المنشآت أو التجهيزات القائمة في أماكن البحث أو الاستغلال دون ترخيص، وإما بجعلها مطابقة للشروط المفروضة.
كما يمكنها أن تحدد أجلا للمحكوم عليه ليقوم، حسب الحالة، بسحب المنشآت والتجهيزات أو جعلها مطابقة للشروط.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم تنفذ في الآجال المقررة أشغال السحب أو المطابقة المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه.
إذا انقضى الأجل الذي حدده الحكم قبل أن تتم عملية سحب المنشآت والآليات أو مطابقتها، حسب الحالة، يمكن السلطات المختصة أن تأمر بالقيام بصفة تلقائية بالأعمال اللازمة لتنفيذ قرار العدالة عل نفقة ومسؤولية المحكوم عليه.