قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثاني — أحكام خاصة بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 170
يمسك سجل خاص بالمواد المعدنية أو المتحجرة على مستوى المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 161 أعلاه. 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م يحدد الشكل الذي يمسك به السجل والعلامات الواجب تقييدها فيه عن طريق التنظيم.