الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 168
يتعين على المالكين و/أو المستغلين أن يسحبوا كل المنشآت والآليات التي أصبحت غير مستعملة. ويتم إعذارهم إن اقتضى الأمر، بهدف احترام هذا الالتزام وتحدد لهم الآجال للشروع في الأشغال وإنهائها.
في حالة رفض أو تهاون في تنفيذ هذه الأشغال، يمكن القيام بها بصفة تلقائية على نفقاتهم وعلى مسؤولياتهم تجاه ا لمخاطر.
وفي هذه الحالة، يمكن تجريد المالكين أو المستغلين من حقوقهم على هذه المنشآت والتجهيزات.