قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 166
يجب على الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 165 أعلاه، أن يبلغوا إلى السلطات ا لمختصة، المعلومات البحرية التي جمعت من خلال نشاطات البحث أو استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية.