الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 163
يمكن إحاطة المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 161 أعلاه، بمنطقة أمن تمتد على مسافة خمسمائة (500) متر، ابتداء من كل جانب خارجي لهذه المنشآت والآليات.
يمنع الدخول دون رخصة بأية وسيلة كانت إلى هذه المنطقة، إذا كانت الأسباب خارجة عن عمليات البحث أو الاستغلال المنجميين.
يمكن فرض قيود على التحليق فوق المنشآت والتجهيزات، وكذا فوق مناطق الأمن، قصد ضمان الحماية الضرورية لهذه المنشآت والتجهيزات وضمان أمن الملاحة الجوية.