الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 162
تخضع المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 161 أعلاه، للقوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية الحياة البشرية في البحر.
وتخضع هذه المنشآت والآليات، زيادة على ذلك، عندما تكون قابلة للعوم، للقوانين والتنظيمات الخاصة بالترقيم ورخصة المرور، وللتنظيم المتعلق بالوقاية من التصادم في عرض البحر أثناء عومها.
ولتطبيق هذه القوانين والتنظيمات، يعتبر ربانا أمام السلطات المختصة في هذا ا لمجال، كل شخص يقود على متن هذه المنشآت والآليات، أشغال البحث أو الاستغلال، حسب مفهوم هذه القوانين والتنظيمات، وهو يخضع في كل الحالات للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين السارية المفعول.