قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 160
تطبق القوانين والتنظيمات الجزائرية أثناء ممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 156 أعلاه، على المنشآت والتجهيزات المعرّفة في المادة 161 أدناه.
تطبق هذه القوانين والتنظيمات ضمن نفس الشروط داخل مناطق الأمن، على مراقبة العمليات الجارية والمحافظة على الأمن العمومي.