قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثاني — تعريف نشاطات المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين › الفصل الأول — المنشآت الجيولوجية
المادة 15
تعتبر أشغالا لمنشآت جيولوجية، الأشغال التي تهدف إلى اكتساب معلومات أساسية عن سطح الأرض وعن باطنها، لا سيما عن طريق رسم الخرائط الجيولوجية وبإشراك أنظمة الجيولوجيا والجيوديزياء والجيوفيزياء والجيوكيمياء والكشف عن بعد وكذا النقب عند الاقتضاء.