قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب التاسع — المخالفات والعقوبات
المادة 155
يعاقب كل مستغل لم يقم بإثبات الحالة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و/أو بغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج.