قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب التاسع — المخالفات والعقوبات
المادة 153
يعاقب كل من يمارس نشاطا منجميا في مكان محمي باتفاقيات دولية و/أو بنصوص قانونية، بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.