قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب التاسع — المخالفات والعقوبات
المادة 152
يعاقب كل من قام بممارسة نشاط استغلال من جمي دون ترخ يص منج مي، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.