قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الطبيعة القانونية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين
المادة 14
لا تشكل عائقا في متابعة نشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي، حسب مفهوم هذا القانون، تحويلات الملكية والرهون والضمانات العقارية الممنوحة من طرف مالكي الأرض أو ذوي الحقوق، على العقارات بالطبيعة أو بالتخصيص وعلى الحقوق العقارية.