قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب التاسع — المخالفات والعقوبات
المادة 145
يعاقب كل من يشغل بأية وسيلة كانت أرضا محمية بموجب مرسوم، دون الرأي المسبق للسلطة الادارية المعنية، بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.