قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثامن — أحكام جبائية ومالية › الفصل الأول — أحكام جبائية
المادة 139
تخضع استثمارات الاستغلال المنجمي، لا سيما تلك الموجهة لاستحداث أو توسيع القدرات أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة، إلى الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بترقية الاستثمار.