قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثامن — أحكام جبائية ومالية › الفصل الأول — أحكام جبائية
المادة 132
يخضع أصحاب تراخيص الاستكشاف المنجمي وتراخيص الاستغلال المنجمي لرسم مساحي سنوي.
لا يمكن هذا الرسم، في أي حال من الأحوال، أن يعوض الإيجار الذي يطالب به مالك الأرض أو ذوو حقوقه.