قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الثاني — التزامات أصحاب التراخيص المنجمية
المادة 128
يتعين على كل طالب ترخيص بالاستكشاف المنجمي أو ترخيص لاستغلال منجمي حرفي أو ترخيص عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع، أن يرفق طلبه بمذكرة التأثير على البيئة لنشاطه المنجمي المقرر.