قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الثاني — التزامات أصحاب التراخيص المنجمية
المادة 126
يجب على كل طالب ترخيص استغلال منجم أو استغلال مقلع أن يرفق طلبه بدراسة تأثير على البيئة ودراسة المخاطر جراء نشاطه المنجمي، مرفقة بمخطط تسيير البيئة ومخطط التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.
تخضع هذه الدراسات إلى الفحص وموافقة السلطات المختصة طبقا للتنظيم الساري المفعول.