الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الثاني — التزامات أصحاب التراخيص المنجمية
المادة 125
يجب على صاحب الترخيص المنجمي، تحت طائلة التعليق و/أو السحب لترخيصه المنجمي، أن يقوم بما يأتي :
- متابعة بصفة منتظمة أشغال البحث والاستغلال المنجميين،
- إرسال للإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية كل معلومة أو وثيقة أو دراسة مهما كان نوعها والمتعلقة بعمليات التنقيب والاستكشاف والاستغلال،
- حفظ بالجزائر عينات النقب وكذلك كل العينات التي تهم كلا من المواد المعدنية أو المتحجرة موضوع الترخيص المنجمي، والمواد المعدنية الأخرى المرتبطة بها،
- تقديم كل المعلومات وكل التبريرات المفيدة التي تطلبها شرطة المناجم أو المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالمناجم بغية تفادي كل حادث أو جراء وقوع حادث،
- تقديم للسلطة الادارية المختصة الدراسات والمخططات اللازمة قبل بدء أشغال البحث والاستغلال،
- تحيين المخططات والسجلات اللازمة لمتابعة أشغال الاستغلال،
- تحيين سجلات الاستخراج والإرسال والتسويق بصفة منتظمة، وتكون مطابقة للمقاييس المحددة في التنظيم الساري المفعول،
- إيداع لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تقرير يلخص النتائج المحصل عليها من أشغال البحث المنجزة وذلك ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء صلاحية ترخيص البحث المنجمي،
- إيداع لدى السلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي تقرير يلخص النتائج المحصل عليها من أشغال الاستغلال المنجزة، وذلك ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة ترخيص الاستغلال المنجمي،
- تقديم للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مخطط محين لتأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكذا الأعمال التي سيقوم بها في إطار مرحلة ما بعد المنجم، وذلك ستة (6) أشهر قبل انتهاء كل ترخيص منجمي.