الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها والإرتفاقات › القسم الثاني — الارتفاقات
المادة 120
يمكن صاحب الترخيص المنجمي في حالة الحصر وعدم حصول اتفاق بالتراضي مع المعنيين، أن يرخص له بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، بالاستفادة، على الأراضي المجاورة لحدود المساحة الممنوحة بموجب هذا الترخيص، من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور وتمرير القنوات الضرورية لمنشآته أو لحسن سير نشاطه المنجمي، مع مراعاة أحكام المادتين 121 و 122 أدناه.
يمنح الارتفاق المتعلق بالدخول والمرور إلى الأراضي المنجمية المحصورة، في حالة عدم وجود أو عدم كفاية مدخل مرور، بمراعاة نشاط الاستغلال المنجمي بالنسبة لمنشآته وملاحقه أو ملحقاته، وللطريق العمومي أو لاستغلال منجمي آخر.
يمنح الارتفاق الخاص بالقنوات من أجل تمرير، على الأراضي المجاورة أو التحليق فوقها، قنوات جوية أو باطنية لجلب المياه أو الغاز أو الكهرباء أو خطوط وحبال جوية، أو منشآت وتجهيزات موجهة لنقل أو تخزين منتوجات الاستغلال، وكذا عمليات التأهيل التي من شأنها تسهيل الاستعمال وحسن سير أشغال النشاط المنجمي أو هي ضرورية لتطويره الكامل.