قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الطبيعة القانونية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين
المادة 11
تعتبر نشاطات البحث، ونشاطات استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة أعمالا تجارية. 30 مارس سنة 2014 م لا يمكن ممارسة هذه النشاطات إلا من خلال ترخيص منجمي كما هو مذكور في المادة 62 أدناه.