قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها والإرتفاقات › القسم الأول — شغل الاراضي والحقوق الملحقة بها
المادة 118
يتم تخصيص الأراضي التابعة للأملاك الوطنية، لشغلها بهدف ممارسة النشاطات المنجمية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.