قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها والإرتفاقات › القسم الأول — شغل الاراضي والحقوق الملحقة بها
المادة 115
يمنح مجانا شغل الأراضي التابعة للأملاك الوطنية أو التابعة للأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، إذا كان موضوعها التنقيب أو الاستكشاف المنجميين، والتي لاينجم عنها أي ضرر.
يعالج كل ضرر ناجم طبقا لأحكام المادة 96 أعلاه.