الباب السابع — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها والإرتفاقات › القسم الأول — شغل الاراضي والحقوق الملحقة بها
المادة 113
تعطي الاستفادة من شغل الأرض، المنصوص عليها في المادتين 110 و 111 أعلاه، الملاك وأصحاب الحقوق العينية أو الشاغلين الشرعيين، الحق في تعويضات تغطي كل الأضرار التي لحقت بهم، تكون على عاتق صاحب الترخيص المنجمي، ويحدد المبلغ بالتراضي بين الأطراف. في حالة عدم التراضي، يعرض النزاع على الجهة القضائية ا لمختصة.