قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السابع — ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين › القسم الثالث — الاستغلال المنجمي
المادة 104
لا تسلّم تراخيص الاستغلال المنجمي إلا بعد الدراسة والموافقة على ملف الطلب، الذي يعده صاحبه ويرسله إلى السلطة الإدارية ا لمختصة، طبقا لأحكام المادتين 20 و 64 من هذا القانون.