قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السابع — ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين › القسم الثالث — الاستغلال المنجمي
المادة 103
لا يمكن القيام بأشغال الاستغلال المنجمي إلا بموجب أحد تراخيص الاستغلال المنجمي المذكورة في المادة 62 من هذا القانون.