قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الرابع — الإيداع القانوني والأرشفة السمعية البصرية › الفصل الثاني — الأرشفة السمعية البصرية
المادة 94
تمنح الدولة إعانات لترقية حرية التعبير للارتقاء بالحقل السمعي البصري وتأهيله.
تحدد مقاييس وكيفيات هذا الدعم عن طريق التنظيم.