قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الرابع — الإيداع القانوني والأرشفة السمعية البصرية › الفصل الثاني — الأرشفة السمعية البصرية
المادة 92
تجمع البرامج السمعية البصرية وتفهرس وتؤرشف وتحفظ وترمم وتصبح قابلة للاستعمال للأغراض البيداغوجية والثقافية والبحث، على أن تكون في جميع الحالات مطابقة مع حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.