قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الرابع — الإيداع القانوني والأرشفة السمعية البصرية › الفصل الأول — الإيداع القانوني
المادة 90
توضع نسخة من الأعمال السمعية البصرية تحت تصرف المؤسسات المؤهلة لاستقبال وتسيير الإيداع القانوني لحساب الدولة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول.