قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الأول — آحكام عامة › الفصل الأول — الموضوع ومجال التطبيق
المادة 6
تمارس سلطة ضبط السمعي البصري المن شأة بموجب الم ادة 64 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، مهمتها وفقا لأحكام هذا القانون.