قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثالث — سلطة ضبط السمعي البصري › الفصل الثاني — تشكيل وتنظيم وسير سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 69
في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مشينة ومخلة بالشرف ضد عضو في سلطة ضبط السمعي البصري، يقترح رئيس سلطة الضبط بالاتفاق مع بقية الأعضاء على السلطة المخولة بالتعيين استخلاف العضو للمدة المتبقية من العهدة، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه، 23 مارس سنة 2014 م