قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثالث — سلطة ضبط السمعي البصري › الفصل الثاني — تشكيل وتنظيم وسير سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 67
في حالة شغور منصب عضو سلطة ضبط السمعي البصري لأي سبب كان، يتم استخلافه بتعيين عضو جديد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه وللمدة المتبقية من العهدة.